السيد مصطفى الخميني

62

كتاب الخيارات

وهكذا غيره من الاستعمال المجازي ، ولكنه أخص إثباتا ، فلا يتم ما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) نظرا إلى رواية في شرط ترك التسري ( 2 ) ، أو بعض الأخبار الأخر ( 3 ) ، فالأقوى هو الحد الأوسط من إمكان الأعم ، وتعين الأخص استظهارا . المقام الثاني : فيما هو قضية الروايات قد وردت روايات دلت على بطلان شرط التسري والتزويج ( 4 ) ، وهو مورد فتواهم ، فلا بد من الخروج عن قضية القواعد ، ضرورة أن الملتزم به جائز بأصل الكتاب والسنة ، وإنما الالتزام ممنوع ، فيكون باطلا . بل ربما تشهد هذه الأخبار على أن الالتزام ممنوع على خلاف الكتاب ، وأنه يمكن الوفاء به ، لأجل إمكان الوفاء والعمل على طبق الملتزم به بترك التسري خارجا ، فما أشير إليه أخيرا أيضا مخدوش بتلك المآثير . أقول : سيمر عليك في ذيل البحث الآتي ما هو التحقيق حول هذه الأخبار إن شاء الله تعالى . وما هو الأقرب منها هو المعنى الراجع إلى

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 28 . 2 - وسائل الشيعة 21 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 6 . 3 - يريد بها رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في الصفحة 33 ، ومرسلة الغنية المتقدمة في الصفحة 43 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 30 . 4 - وسائل الشيعة 21 : 275 - 277 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 1 و 2 و 6 .